مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص64
لو شرطا قبل العقد وتبايعا على ذلك الشرط صح ما شرطاه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أراد أن يشتري لولده من نفسه وأراد الانعقاد ينبغي أن يختار لزوم العقد عند انعقاد العقد أو يختار بشرط بطلان الخيار على كل حال، وقد قيل: إنه ينتقل من المكان الذي يعقد فيه العقد فيجري ذلك مجرى تفرق المتبايعين (1)، وكذا قال ابن البراج (2).
ولم يسند هذا القول إلى أحد من علمائنا بالنصوصية، وهذا القول عندي محتمل.
مسألة:
خيار الحيوان
ثلاثة أيام يثبت بالعقد، سواء شرطاه أو لا للمشتريخاصة، ذهب إليه الشيخان (3) وابن الجنيد، وسلار (4)، والصدوق (5)، وابن البراج (6)، وابن إدريس (7).
وقال السيد المرتضى: يثبت الخيار للبائع والمشتري معا (8).
لنا: الأصل لزوم العقد وبطلان الخيار، لقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (9).
ولقوله – عليه السلام -: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) (10) جعل مدة الخيار عدم الافتراق وهو ثابت في الحيوان وغيره، خرج خيار المشتري بالاجماع فيبقى البائع على الأصل.
(1) المبسوط: ج 2 ص 78.
(2) المهذب: ج 1 ص 353.
(3) المقنعة: ص 592، النهاية ونكتها: ج 2 ص 140.
(4) المراسم: ص 173.
(5) المقنع: ص 122 – 123.
(6) المهذب: ج 1 ص 353.
(7) السرائر: ج 2 ص 279 – 280.
(8) الانتصار: ص 207.
(9) المائدة: 1.
(10) سنن ابن ماجه: ج 2 ص 736 ح 2182 وح 2183.