مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص62
لنا: إن المقتضي موجود، والمعارض لا يصلح للمانعية فيثبت الملك.
أما المقتضي فهو البيع، لأن البيع تمليك بدليل قوله: (ملكتك) فيثبت به الملك كسائر البيوع، لأن التمليك يدل على انتقال الملك إلى المشتري ويقتضيه لفظه، والشرع قد اعتبره وقضى بصحته فيجب أن يعتبره فيما يقتضيه ويدل عليه لفظه.
ولأنه لو لم يكن سببا لم يكن سببا مع الافتراق، إذ الافتراق لا مدخل له حالة الانفراد عن العقد فلا مدخل له حالة الانضمام عملا بالاستصحاب.
ولأنه كلما وجد العقد ثبت الملك، وكلما انتفى العقد انتفى الملك فيكون هو المؤثر عملا بالدوران.
وأما عدم صلاحية المانع للمانعية فليس إلا ثبوت الخيار، وهو غير مناف للملك، كما لو باع عرضا بعرض فوجد كل منهما فيما انتقل إليه عيبا.
احتج الشيخ بأنه عقد قاصر فلا ينتقل الملك – كالهبة – قبل القبض.
والجواب: المنع من القصور عن إفادة الملك، فإن عني به قبول الفسخ فذلك لا يوجب القصور ولا عدم نقل الملك كالمعيب.
مسألة:
خيار المجلس
يثبت في عقد البيع خاصة ولا يبطل إلا بإسقاطه، ولوقال أحدهما لصاحبه: اختر وسكت فخيار الساكت باق وكذا الآخر، قاله الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2)، وقيل: يسقط خيار الآخر (3).
لنا: قوله – عليه السلام -: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) (4)، ولأنه خيره فلم يختر فلم يؤثر.
احتج الاخرون بما روي عن النبي – صلى الله عليه وآله – (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) (5) أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر.
ولأنه جعل لصاحبه ما ملكه
(1) الخلاف: ج 3 ص 8 مسألة 7.
(2) المبسوط: ج 2 ص 82.
(3) شرائع الاسلام: ج 2 ص 21.
(4) و (5) سنن ابن ماجة: ج 2 ص 736 ح 2182 وح 2183.