پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص53

الايجاب، فلهذا جوزنا تقديم القبول، بخلاف البيع، والرضا وحده غير كاف، بل لا بد من اتحاد الالفاظ التي هي صلب العقد.

مسألة: ولا بد من الاتيان فيها بلفظ الماضي، مثل أن يقول: بعتك هذا بكذا فيقول المشتري: اشتريت، ولو أتى بلفظ الأمر أو الاستفهام لم يقع، اختاره الشيخ (1)، وابن حمزة (2).

وقال ابن البراج في الكامل: لو قال المشتري: بعني هذا فقال البائع: بعتك انعقد (3).

وفي المهذب: لو قال المشتري: بعني هذا فيقول البائع: بعتك صح (4).

لنا: إنه لم يوجد القبول، لأنه لو تأخر عن الايجاب لم يصح البيع، فكذا إذا تقدم كلفظ الاستفهام.

مسألة: شرط لزوم البيع الملك أو ما يقوم مقامه بالاجماع، وهل هو شرط الصحة؟ قولان، فلو باع مالا للغير من غير ولاية بل كان فضوليا صح ووقف على إجازة المالك، فإن أجازه المالك لزم البيع، وإن فسخه بطل، وهو اختيارالشيخ في النهاية (5)، ومذهب المفيد (6)، وابن الجنيد، وابن حمزة (7).

وقال في الخلاف (8) والمبسوط (9): يقع البيع باطلا غير موقوف على الاجازة.

(1) المبسوط: ج 2 ص 87.

(2) الوسيلة: ص 237.

(3) لم نعثر على كتابه.

(4) المهذب: ج 2 ص 350.

(5) النهاية ونكتها: ج 2 ص 135.

(6) المقنعة: ص 606.

(7) الوسيلة: ص 236.

(8) الخلاف: ج 3 ص 168 المسألة 275.

(9) المبسوط: ج 2 ص 397.