مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص51
الفصل الرابع في عقد البيع وشرائطه
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي (1)، وتبعه ابن إدريس (2) على ذلك.
وقال ابن حمزة: البيع عقد على انتقال عين مملوكة أو ما هو في حكمها من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي (3).
والأقرب قول ابن حمزة.
لنا: إنه المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق فيكون حقيقة فيه.
مسألة: لا بد في عقد البيع من الايجاب والقبول، ولا تكفي المعاطاة في العقد، ذهب إليه أكثر علمائنا.
وللمفيد قول يوهم الجواز فإنه قال: والبيع ينعقد على تراض بين الإثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع وتقابضا وافترقا بالأبدان (4).
وليس في هذا تصريح بصحته، إلا أنه موهم.
لنا: الأصل بقاء الملك على مالكه وعدم الانتقال عنه، إلا بسبب يثبت
(1) المبسوط: ج 2 ص 76.
(2) السرائر: ج 2 ص 240.
(3) الوسيلة: ص 236.
(:) المقنعة: ص 591.