مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص46
وقال في المبسوط: وأما السوم على سوم أخيه فهو حرام، لقوله – عليه السلام -: (لا يسوم الرجل على سوم أخيه) هذا إذا لم يكن المبيع في المزايدة، فإن كان كذلك فلا تحرم المزايدة (2).
وقال ابن إدريس: هذا هو الصحيح دون ما ذكره قي النهاية، لأن ذلك على ظاهره غير مستقيم، لأن الزيادة في حال النداء غير محرمة ولا مكروهة، وأما الزيادة المنهي عنها هي عند الانتهاء، وسكون نفس كل واحد من البيعين على البيع بعد استقرار الثمن والأخذ والشروع في الايجاب والقبول وقطع المزايدة فعند هذه الحالة لا يجوز السوم على سوم أخيه، لأن السوم في البيع هو الزيادة في الثمن بعد قطعه والرضا به بعد حال المزايدة وانتهائها وقبل الايجاب والقبول، لقوله – عليه السلام -: (لا يسوم الرجل على سوم أخيه) (3).
(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 113.
(2) المبسوط: ج 2 ص 160.
(3) السرائر: ج 2 ص 235.