پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص45

يبطلها إذا كان من البائع، فإن كان من الواسطة لزم البيع ولزمه الدرك في الضرر إذا دخله على المشتري.

وقال في الخلاف: يصح البيع، وللمشتري الخيار، لأنه عيب، وأطلق، ثم قال: وإن قلنا: إنه لا خيار له، لأن العيب ما يكون بالمبيع وهذا ليس كذلك كان قويا (1).

وقال في المبسوط: إن كان النجش من غير أمر البائع ومواطاته فلا خيار له، لأنه لا يفسخ عليه البيع بفعل غيره، وإن كان بأمره [ ومواطاته اختلف فيه ] فمنهم من قال: لا خيار له، ومنهم من قال: له الخيار لأنه تدليس،والأول أقوى (2).

وقال ابن البراج: له الخيار، لأنه تدليس لا يجوز، وكان الشيخ أبو جعفر يقول: بأنه لا خيار له.

قال: وما ذكرناه أظهر (3).

والأقرب صحة البيع مع ثبوت الخيار مع الغبن، سواء كان من الواسطة أو من البائع.

لنا: الأصل صحة البيع، وعروض النجش له لا يقتضي فسادا في عقد البيع وثبوت الخيار لما تقدم.

(1) الخلاف: ج 3 ص 171 – 172 المسألة 280.

(2) المبسوط: ج 2 ص 159.

(3) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.