پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص43

بالتحريم، بل قال: لا يجوز تلقي الجلب (1)، وكذا قال في الخلاف (2).

وكثيرا ما يستعمل لفظة (لا يجوز) في المكروه، مع أنه قد صرح به في النهاية بالكراهة (3).

والوجه الأول.

لنا: الأصل الإباحة.

احتج القائلون بالتحريم بما رواه منهال القصاب، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال: لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه (4).

وعن عروة بن عبد الله، عن الباقر – عليه السلام – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: لا يتلق أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض (5).

والجواب: النهي كما يدل على التحريم فكذا يدل على الكراهة.

مسألة: المشهور أن

حد التلقي

أربعة فراسخ فما دون، قاله الشيخان (6)، وأبو الصلاح (7)، وابن البراج (8).

وقال ابن حمزة: التلقي استقبال المتاجر والمتاع إلى خارج البلد دون أربعة فراسخ (9).

(1) المبسوط: ج 2 ص 160.

(2) الخلاف: ج 3 ص 172 ذيل المسألة 282.

(3) النهاية ونكتها: ج 2 ص 116.

(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 158 ح 696، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج 12 ص 326.

(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 158 ح 697، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 5 ج 12 ص 326 وذيله في ب 37 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 327.

(6) المقنعة: ص 616، النهاية ونكتها: ج 2 ص 116 وليس فيها (فما دون).

(7) الكافي في الفقه: ص 360.

(8) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

(9) الوسيلة: ص 260.