مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص43
بالتحريم، بل قال: لا يجوز تلقي الجلب (1)، وكذا قال في الخلاف (2).
وكثيرا ما يستعمل لفظة (لا يجوز) في المكروه، مع أنه قد صرح به في النهاية بالكراهة (3).
والوجه الأول.
لنا: الأصل الإباحة.
احتج القائلون بالتحريم بما رواه منهال القصاب، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال: لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه (4).
وعن عروة بن عبد الله، عن الباقر – عليه السلام – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: لا يتلق أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض (5).
والجواب: النهي كما يدل على التحريم فكذا يدل على الكراهة.
مسألة: المشهور أن
حد التلقي
أربعة فراسخ فما دون، قاله الشيخان (6)، وأبو الصلاح (7)، وابن البراج (8).
وقال ابن حمزة: التلقي استقبال المتاجر والمتاع إلى خارج البلد دون أربعة فراسخ (9).
(1) المبسوط: ج 2 ص 160.
(2) الخلاف: ج 3 ص 172 ذيل المسألة 282.
(3) النهاية ونكتها: ج 2 ص 116.
(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 158 ح 696، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج 12 ص 326.
(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 158 ح 697، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 5 ج 12 ص 326 وذيله في ب 37 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 327.
(6) المقنعة: ص 616، النهاية ونكتها: ج 2 ص 116 وليس فيها (فما دون).
(7) الكافي في الفقه: ص 360.
(8) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.
(9) الوسيلة: ص 260.