پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص40

الزيت (1).

وقال المفيد: الحكرة احتباس الأطعمة (2).

وقال أبو الصلاح: يكره احتكار الغلات (3).

وقال الصدوق في المقنع: الحكرة تكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت (4).

وقال الشيخ في المبسوط: الاقوات التي يكون فيها الاحتكار: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والملح والسمن (5)، وبه قال ابن حمزة (6).

وأجود ما وصل إلينا في هذا الباب ما رواه غياث بن إبراهيم في الموثق، عن الصادق – عليه السلام – قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن (7).

وحينئذ يبقى ما عداه على الأصل.

مسألة: قال الشيخ: حد الاحتكار في الغلاء وقلة الأطعمة ثلاثة أيام، وفي الرخص وحال السعة أربعون يوما (8).

وتبعه ابن البراج (9).

وقال المفيد: الحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم فيها وذلك مكروه، فإن كانت الغلات واسعة وهي موجودة في

(1) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

(2) المقنعة: ص 616.

(3) الكافي في الفقه: ص 283.

(4) لم نعثر عليه في المقنع وذكرها رواية في من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 265 ح 3954.

(5) المبسوط: ج 2 ص 195.

(6) الوسيلة: ص 260.

(7) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 159 ح 704، وسائل الشيعة: ب من أبواب آداب التجارة ح 4 ج 12ص 313.

(8) النهاية ونكتها: ج 2 ص – 116.

(9) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.