پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص39

يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام (1).

ولأن الانسان مسلط على ماله.

احتج الآخرون بما رواه إسماعيل بن أبي زياد، عن الصادق – عليه السلام – عن الباقر – عليه السلام – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: لا يحتكر الطعام إلا خاطئ (2).

وعن ابن القداح، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال رسول الله – صلىالله عليه وآله -: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون (3).

وعن السكوني، عن الصادق – عليه السلام – قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسر على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون (4).

ولأن الاجبار على البيع يستلزم التحريم.

والجواب عن الحديث الأول: إنه لا يدل على التحريم، والحديثان الآخران ممنوعا السند، والاجبار في البيع لا يوجب تحريم الاحتكار.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: الاحتكار: هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن عن البيع، ولا يكون الاحتكار في شئ سوى هذه الاجناس (5).

وتبعه ابن إدريس (6)، وابن البراج إلا أنه قال: وقد ورد ذكر

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 160 ح 708، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج 12 ص 313.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 159 ح 701، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 8 ج 12 ص 314.

(3) الاستبصار ج 3 ص 114 ح 404، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 3 ج 12 ص 313.

(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 159 ح 703، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 312.

(5) النهاية ونكتها: ج 2 ص 114.

(6) السرائر: ج 2 ص 238.