مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص38
الفصل الثاني في الاحتكار والتلقي
مسألة: اختلف علماؤنا في الاحتكار هل هو محرم أو مكروه؟ قال الصدوق في مقنعه: إنه حرام (1)، وبه قال ابن البراج (2)، والظاهر من كلام ابن إدريس (3).
وقال الشيخ في المبسوط (4)، والمفيد (5): إنه مكروه، وبه قال أبو الصلاح في المكاسب من كتاب الكافي (6)، وقال في فصل البيع: إنه حرام (7).
والأقرب الكراهة.
لنا: الأصل عدم التحريم.
وما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل يحتكر – إلى أن قال: – وإن كان الطعام لا يسع الناس فإنه يكره أن
(1) المقنع: ص 125.
(2) المهذب: ج 1 ص 346.
(3) السرائر: ج 2 ص 238 – 239.
(4) المبسوط: ج 2 ص 195.
(5) المقنعة: ص 616.
(6) الكافي في الفقه: ص 283.
(7) الكافي في الفقه: ص 360.