پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص38

الفصل الثاني في الاحتكار والتلقي

مسألة: اختلف علماؤنا في الاحتكار هل هو محرم أو مكروه؟ قال الصدوق في مقنعه: إنه حرام (1)، وبه قال ابن البراج (2)، والظاهر من كلام ابن إدريس (3).

وقال الشيخ في المبسوط (4)، والمفيد (5): إنه مكروه، وبه قال أبو الصلاح في المكاسب من كتاب الكافي (6)، وقال في فصل البيع: إنه حرام (7).

والأقرب الكراهة.

لنا: الأصل عدم التحريم.

وما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل يحتكر – إلى أن قال: – وإن كان الطعام لا يسع الناس فإنه يكره أن

(1) المقنع: ص 125.

(2) المهذب: ج 1 ص 346.

(3) السرائر: ج 2 ص 238 – 239.

(4) المبسوط: ج 2 ص 195.

(5) المقنعة: ص 616.

(6) الكافي في الفقه: ص 283.

(7) الكافي في الفقه: ص 360.