پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص36

مسألة: قال الشيخ: لو أتجر الولي للايتام نظرا لهم وشفقة عليهم كان الربح لهم والخسران عليهم، واستحب أن يخرج من جملته الزكاة (1).

ومنع ابن إدريس من إخراج الزكاة، لعدم دليل عليه، ولأنه لا مصلحة لهم في الاخراج، إذ لا يستحقون به ثوابا ولا يدفعون به عقابا، فلا يجوز للولي فعله (2).

وقد سبق البحث في ذلك.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو أتجر الولي لنفسه وكان متمكنا في الحال من ضمان ذلك المال وغرامته إن حدث به حادث جاز ذلك وكان المال قرضا عليه، فإن ربح كان له، وإن خسر كان عليه، ويلزمه في ماله وحصته الزكاةكما يلزمه لو كان المال له ندبا واستحبابا (3).

ومنع ابن إدريس من الاستقراض، سواء تمكن في الحال من الضمان والغرامة أو لا، لأنه أمين، والأمين لا يتصرف لنفسه في أمانته بغير خلاف، ولا يجوز له أن يتجر لنفسه بحال، وإنما أورد شيخنا ذلك إيرادا لا اعتقاد (4).

والوجه أن الاقراض إن كان مصلحة لليتيم جاز له فعله، لأنه يجوز له أن يقرض غيره مع المصلحة فجاز أن يقرض معها، لأن مناط الجواز حصول المصلحة، وإذا اقترض خرج عن كونه أمينا في ذلك المال، والاجماع غير مناف لذلك.

مسألة: قال الشيخ: ومتى كان لليتامى على إنسان مال جاز لوليهم أن يصالحه على شئ يراه صلاحا في الحال ويأخذ الباقي، وتبرأ بذلك ذمة من كان عليه المال (5).

(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 95.

(2) السرائر: ج 2 ص 212.

(3) النهاية ونكتها: ج 2 ص 95 – 96.

(4) السرائر: ج 2 ص 212.

(5) النهاية ونكتها: ج 2 ص 96.