مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص32
والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الإبن وقع عليها، وذكر أن رسول الله – صلى الله عليه وآله – قال لرجل: أنت ومالك لابيك (1).
وفي الصحيح عن أبي حمزة الثمالي، عن الباقر – عليه السلام – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله – لرجل: أنت ومالك لابيك، ثم قال أبو جعفر – عليه السلام – لا أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه، لأن الله تعالى لا يحب الفساد (2).
وغير ذلك من الأحاديث (3) الدالة على تسويغ الأخذ فالاقتراض أولى.
تذنيب: قال الصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة: لا بأس للرجل أن يأكل أو يأخذ من مال ولده بغير إذنه، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلابإذنه (4) والأقرب المنع من الأخذ في الموضعين.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان للولد جارية ولم يكن قد وطأها ولا مسها بشهوة جاز للوالد أن يأخذها ويطأها بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة ويضمن قيمتها في ذمته (5).
وقال في الاستبصار: يجوز ذلك إذا كان الولد صغيرا ويكون هو القيم بأمره والناظر في أمواله فيجري مجرى الوكيل فيجوز له أن يقومها على نفسه (6).
(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 343 ح 961، وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 194.
(2) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 343 ح 962، وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ج 195 ح 2.
(3) راجع تهذيب الأحكام: ج 6 ص 343، وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 194 إلى 198.
(4) المقنع: ص 124 – 125.
(5) النهاية ونكتها: ج 2 ص 94.
(6) الاستبصار: ج 3 ص 50 – 51 ذيل الحديث 165.