مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص31
ومنع ابن إدريس (1) من ذلك.
احتج الشيخ بما رواه سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، قلت: يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثم قال: نعم يحج منه وينفق منه، إن مال الولد للوالد، وليس للولد أن ينفق من مال والده إلا بإذنه (2).
قال الشيخ في الاستبصار: المراد أنه إذا كان قد وجب عليه حجة الاسلامكان له أن يأخذ بالقرض على نفسه من مال ولده ما يحج به، فأما من لم يجب عليه الحج فلا يلزمه أن يأخذ من مال ولده ويحج به، فأما ما يضمنه من النفقة فإنه محمول على حال الحاجة الشديدة إلى ذلك وامتناع الولد من الانفاق عليه (3).
ومنع ابن إدريس من الاقتراض للحج أيضا، وإن كانت حجة الاسلام قد وجبت فإنه لم يرد أن للوالد أن يستقرض المال (4).
وقول الشيخ في الاستبصار جيد، وقوله في النهاية وقول ابن إدريس مدخولان، وأما ما ذكره في النهاية فقد تقدم.
وأما قول ابن إدريس فإنه قد ورد الاقتراض من مال الولد، بل قد ورد في الحديث الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف، وقال في كتاب علي – عليه السلام -: إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه،
(1) السرائر: ج 2 ص 208.
(2) الاستبصار: ج 3 ص 50 ح 165، وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12ص 195.
(3) الاستبصار: ج 3 ص 50 ذيل الحديث 165 مع تقديم وتأخير في العبارة.
(4) السرائر: ج 2 ص 208.