پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص28

مسألة: من غصب من غيره مالا أو أخذه على غير جهة الغصب ثم منعه ووقع للغاصب عنده مال وديعة قال الشيخ في النهاية: يجب عليه ردها عليه ولا يخونه فيها (1).

وقال ابن إدريس: يجوز ذلك على كراهية (2)، وهو قول الشيخ في الاستبصار (3)، وهو الأقوى، وبه قال ابن الجنيد.

لنا: قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (4).

وما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم (5).

وعن ابن مسكان، عن أبي بكر قال: قلت له: رجل لي عليه دراهمفجحدني وحلف عليها أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال: فقال: نعم ولهذا كلام، قلت: وما هو؟ قال: يقول: اللهم إني لم آخذه ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذه مني لم أزدد عليه شيئا (6).

لا يقال: لا دلالة في هذين الحديثين، أما الأول فلأنه لم يذكر الوديعة،

(1) السرائر: ج 2 ص 37.

(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 26.

(3) الاستبصار: ج 3 ص 52 ذيل الحديث 172.

(4) البقرة: 194.

(5) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 349 ح 986، وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 10 ج 12 ص 205.

(6) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 348 ح 982، وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 203.