پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص25

أقول: يحتمل قول الشيخ وجها آخر: وهو أن يأتي ببينة أنه اشتراها من مالكها فتسقط المطالبة عنه.

والشيخ نقل الرواية التي رواها أبو عمار السراج، عن الصادق – عليه السلام – في الرجل يوجد عنده السرقة، قال: هو غارم إذا لميأت على بائعها بشهود (1).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا مر الانسان بالثمرة جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ولا يحمل منها شيئا على حال (2)، وكذا قال علي بن بابويه (3) وابنه في المقنع (4).

وقال أبو الصلاح: أباح الله تعالى عابري السبيل الانتفاع بما ينبته الحرث من الخضر والثمار والزرع من غير حمل ولا إفساد ينوب مناب إذن المالك في حسن التصرف (5).

وقال ابن البراج: إذا مر الانسان بشجر الفواكه جاز له أن يأكل منها من غير إفساد بشئ من ذلك، ولا يجوز له أن يحمل شيئا إلا بأمر صاحبها (6).

وقال ابن إدريس: إذا مر الانسان بالثمرة جاز له أن يأكل منها قدر كفايته، ولا يحمل منها شيئا على حال من غير قصد إلى المضي إلى الثمرة للأكل، بل كان الانسان مجتازا في حاجته ثم مر بالثمار، سواء كان أكله منها لأجل الضرورة أو غير ذلك، على ما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه، لأن الأخبار في ذلك متواترة، والاجماع منعقد منهم، ولا يعتد بخبر شاذ أو خلاف من لا

(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 374 ح 1091، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 10 ج 12 ص 251.

(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 106.

(3) نقله عنه في المقنع: ص 124.

(4) المقنع: ص 124.

(5) الكافي في الفقه: ص 322.

(6) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.