پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص20

– عليه السلام – قال: سأله رجل عن بيع جواري المغنيات، فقال: شراؤهن وبيعهن حرام، وتعليمهن كفر، واستماعهن نفاق (1).

وعن الحسن بن علي الوشا قال: سئل أبو الحسن الرضا – عليه السلام – عن شراء المغنية، فقال: قد يكون للرجل جارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار (2).

وعن نضر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: المغنية ملعونة، ملعون من أكل كسبها (3).

وعن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن يبعن ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن الرضا – عليه السلام – قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه فقلت له: إن مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم، فقال: لا حاجة لي فيه، إن هذا سحت، وتعليمهن كفر، والاستماع منهن نفاق، وثمنهنسحت (4).

والجواب: هذه الأحاديث وإن دلت على التحريم دلالة ظاهرة لا قاطعة إلا أنها مطلقة، وما تلوناه نحن من الأحاديث مقيدة، فيعمل بها في صورة التقييد

(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 356 ح 1018، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج 12 ص 88.

(2) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 357 ح 1019، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 6 ج 12 ص 88.

(3) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 357 ح 1020، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 85.

(4) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 357 ح 1021، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 5 ج 12 ص 87.