مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص19
وقال المفيد: كسب المغنيات حرام، وتعلم ذلك وتعليمه حرام في شرع الاسلام (1)، وأطلق ولم يفصل.
وكذا قال سلار (2).
وقال ابن إدريس: ولا بأس بأجر المغنيات في الاعراس إذا لم يغنين بالاباطيل على ما روي، والأظهر أن الغناء محرم ممن كان (3).
والأقرب عندي س اختاره الشيخ في النهاية.
لنا: الأصل، وما رواه أبو بصير في الصحيح قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال (4).
وعن أبي بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها (5).
وعن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر – عليه السلام – عن كسب المغنيات، فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الاعراس ليس به، بأس، وهو قول الله عزوجل: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) (6).
احتج الآخرون بما رواه سعيد بن محمد الطاطري، عن أبيه، عن الصادق
(1) المقنعة: ص 588.
(2) المراسم: ص 170.
(3) السرائر: ج 2 ص 224.
(4) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 357 ح 1022، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 85.
(5) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 357 خ 1023، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 84.
(6) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 358 ح 1024 ا، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 84.