پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص19

وقال المفيد: كسب المغنيات حرام، وتعلم ذلك وتعليمه حرام في شرع الاسلام (1)، وأطلق ولم يفصل.

وكذا قال سلار (2).

وقال ابن إدريس: ولا بأس بأجر المغنيات في الاعراس إذا لم يغنين بالاباطيل على ما روي، والأظهر أن الغناء محرم ممن كان (3).

والأقرب عندي س اختاره الشيخ في النهاية.

لنا: الأصل، وما رواه أبو بصير في الصحيح قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال (4).

وعن أبي بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها (5).

وعن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر – عليه السلام – عن كسب المغنيات، فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الاعراس ليس به، بأس، وهو قول الله عزوجل: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) (6).

احتج الآخرون بما رواه سعيد بن محمد الطاطري، عن أبيه، عن الصادق

(1) المقنعة: ص 588.

(2) المراسم: ص 170.

(3) السرائر: ج 2 ص 224.

(4) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 357 ح 1022، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 85.

(5) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 357 خ 1023، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 84.

(6) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 358 ح 1024 ا، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 84.