پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص17

على – عليه السلام – أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني لاحبك لله، فقال: ولكني أبغضك لله، فقال: ولم؟ قال: لانك تبغي في الأذان وتأخذ على تعليم القرآن أجرا (1).

والجواب عن الأول: أنه محمول على الكراهة، فليس حمله على التحريم أولى.

وعن الثاني: أن البغض على مجموع الشيئين.

لا يقال: لو كان أحدهما سائغا لقبح ضمه في علة البغض إلى المحرم.

لأنا نقول: الكراهة كافية في الضم.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بأخذ الأجر والرزق على

الحكم والقضاء

بين الناس من جهة السلطان العادل (2).

وقال المفيد: لا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس، والتبرع بذلك أفضل وأقرب إلى الله تعالى (3).

وقال أبو الصلاح: يحرم الأجر على تنفيذ الأحكام (4).

وقال ابن البراج: يكره الأجر على القضاء وتنفيذ الأحكام من قبل الإمام العادل (5).

وقال ابن إدريس: يحرم الأجر على القضاء، ولا بأس بالرزق من جهة السلطان العادل ويكون ذلك من بيت المال دون الأجرة على كراهية فيه (6).

والأقرب أن نقول: إن تعين القضاء عليه إما بتعيين الإمام – عليه السلام –

(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 376 ح 1099، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 113.

(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 102.

(3) المقنعة: ص 588.

(4) الكافي في الفقه: ص 283.

(5) المهذب: ج 1 ص 346.

(6) السرائر: ج 2 ص 217.