مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص17
على – عليه السلام – أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني لاحبك لله، فقال: ولكني أبغضك لله، فقال: ولم؟ قال: لانك تبغي في الأذان وتأخذ على تعليم القرآن أجرا (1).
والجواب عن الأول: أنه محمول على الكراهة، فليس حمله على التحريم أولى.
وعن الثاني: أن البغض على مجموع الشيئين.
لا يقال: لو كان أحدهما سائغا لقبح ضمه في علة البغض إلى المحرم.
لأنا نقول: الكراهة كافية في الضم.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بأخذ الأجر والرزق على
الحكم والقضاء
بين الناس من جهة السلطان العادل (2).
وقال المفيد: لا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس، والتبرع بذلك أفضل وأقرب إلى الله تعالى (3).
وقال أبو الصلاح: يحرم الأجر على تنفيذ الأحكام (4).
وقال ابن البراج: يكره الأجر على القضاء وتنفيذ الأحكام من قبل الإمام العادل (5).
وقال ابن إدريس: يحرم الأجر على القضاء، ولا بأس بالرزق من جهة السلطان العادل ويكون ذلك من بيت المال دون الأجرة على كراهية فيه (6).
والأقرب أن نقول: إن تعين القضاء عليه إما بتعيين الإمام – عليه السلام –
(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 376 ح 1099، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 113.
(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 102.
(3) المقنعة: ص 588.
(4) الكافي في الفقه: ص 283.
(5) المهذب: ج 1 ص 346.
(6) السرائر: ج 2 ص 217.