مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص16
النظر فيها والفتيا بها وتنفيذ الأحكام وتلقين القرآن (1).
وقال الشيخ في الاستبصار: يحرم مع الشرط ويكره بدونه (2).
وقال ابن إدريس: يكره مع الشرط ولا بأس بدونه (3).
والأقرب إباحته على كراهية.
لنا: الأصل الإباحة.
ولأن فيه منفعة تعليم القرآن، وتعميم إشاعة معجزة النبي – صلى الله عليه وآله -.
ولأنه يجوز جعله مهرا فجاز أخذ الأجرة عليه، إذ لو حرمت الأجرة لحرم جعله مهرا.
وما رواه الفضل بن أبي قرة قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: إن هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت، فقال: كذبوا أعداء الله إنما أرادوا لئلا يعلموا القرآن، ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلم مباحا (4).
احتج الشيخ بما رواه حسان المعلم قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن التعليم، فقال: لا تأخذ عك التعليم أجرا، قلت: الشعر والرسائل وما أشبهذلك أشارطه عليه؟ قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم، لا تفضل بعضهم على بعض (5).
وعن زيد بن علي، عن أبيه – عليه السلام – عن آبائه – عليهم السلام – عن
(1) الكافي في الفقه: ص 283.
(2) الاستبصار: ج 3 ص 65 – 66 ذيل الحديث 216 و 219.
(3) السرائر: ج 2 ص 223.
(4) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 364 ح 1046، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 112.
(5) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 364 ح 1045، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 112.