مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص14
وقال الشيخان: يحرم عمل التماثيل المجسمة (1)، وكذا قال سلار (2).
وهذا لا يعطي إباحة غيرها صريحا بل من طريق المفهوم، ولأن الأصل الإباحة والذي ورد عن أبي بصير في طريق ضعيف، قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها، قال: لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويطأ، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير (3).
ولا دلالة صريحة في التحريم هنا والاباحة، بل من حيث المفهومأيضا.
مسألة: قال ابن البراج: من باع هرة فليتصدق بثمنها ولا يتصرف فيه في غير ذلك (4).
والوجه عدم وجوب ذلك.
لنا: إنها مملوكة فكان الثمن ملكه كغيرها.
مسألة: عد أبو الصلاح (5)، وابن البراج (6) في المحرمات خصاء شئ من الحيوان.
وقال ابن الجنيد: يكره إخصاء البهائم وليس بمحرم، قال: وهو محرم عندي فعله بالناس.
وقال ابن إدريس: إنه مكروه (7).
احتجا بأنه تعذيب للحيوان غير مأمور به شرعا فيكون محرما عقلا.
(1) المقنعة: ص 587، النهاية ونكتها: ج 2 ص 97.
(2) المراسم: ص 170.
(3) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 381 ح 1132، وسائل الشيعة: ب 94 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 220.
(4) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.
(5) الكافي في الفقه: ص 281.
(6) المهذب: ج 1 ص 345.
(7) السرائر: ج 3 ص 215 – 216.