پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص8

احتج الشيخ بما رواه السراد، عن رجل عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: قلت له: إني أبيع السلاح، قال: لاتبعه في فتنة (1).

قال: فأما ما رواه أحمد بن محمد، ثم أسند إلى أبي بكر الحضرمي قال: دخلنا كل أبي عبد الله – عليه السلام – فقال له حكم السراج: ما ترى في ما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ قال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وآله – إنكم اليوم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج (2).

والوجه في هذا الخبر أحد شيئين: أحدهما: أن يكون مختصا بالسروج وشبهها مما لا يمكن استعماله في القتال، لما رواه محمد بن قيس قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ قال: بعهما ما يمكنهما الدروع والخفين (3).

والآخر: أن يكون بيع السلاح لهم إذا علم أنهم يستعملونه في قتال الكفار، لما رواه هند السراج قال: قلت لأبي جعفر – عليه السلام -: أصلحك الله ما تقول إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله؟ فقال لي: احمل إليهم،فإن الله عزوجل يدفع بهم عدونا وعدوكم – يعني الروم – فإذا كان الحرب بيننا

(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 354 ح 1007، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 70.

(2) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 354 ح 1005، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 69.

(3) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 354 ح 1006، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 70.