پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص7

ببيع العذرة.

احتج المانعون بما رواه يعقوب بن شعيب، عن الصادق – عليه السلام – قال: ثمن العذرة من السحت (1).

والجواب: إنه محمول على عذرة الانسان جمعا بين الأدلة.

وقال الشيخ: المراد بالحديث الأول ما عدا عذرة الادميين، وهذا الحديث محمول على عذرة الانسان، لما رواه سماعة بن مهران في الموثق قال: سأل رجل أبا عبد الله – عليه السلام – وأنا حاضر وقال: إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها وثمنها، وقال: لا بأس ببيع العذرة.

فلولا أن المراد بقوله: (حرام بيعها وثمنها) ما ذكرناه لكان قوله بعد ذلك: (لا بأس ببيع العذرة) مناقضا له، وهو ممتنع في أقوالهم عليهم السلام (2).

مسألة: قال الشيخان: يحرم بيع السلاح لاعداء الدين وعمله لمعونتهم (3)، وبه قال أبو الصلاح (4)، وسلار (5).

وقال ابن إدريس: يحرم عمل السلاح مساعدة ومعونة لاعداء الدين وبيعه لهم إذا كانت الحرب قائمة بيننا وبينهم، فإذا لم يكن ذلك وكان زمان هدنة فلا بأس بحمله إليهم وبيعه عليهم على ما روي في الأخبار عن الأئمة الأطهار (6).

(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 372 ح 1080، وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 126.

(2) تهذب الأحكام: ج 6 ص 372 ذيل الحديث 1080 وحديث 1081 وذيله.

(3) المقنعة: ص 588، النهاية ونكتها: ج 2 ص 99.

(4) الكافي في الفقه: ص 282.

(5) المراسم: ص 170.

(6) السرائر: ج 2 ص 216.