پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص6

وقال ابن إدريس: لا بأس بأبوال وأرواث ما يوكل لحمه، قال: وقال شيخنا في نهايته: والأبوال وغيرها، إلا أبوال الإبل خاصة فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة، قال: والصحيح الأول، وهو أن بول الإبل وبول غيرها مما يوكل لحمه سواء لا بأس بذلك، لأنه طاهر عندنا، سواء كان لضرورة أو غير ضرورة (1).

وقال في المبسوط: الطاهر الذي فيه منفعة يجوز بيعه، لأن الذي يمنع من بيعه نجاسته وزوال ملكه وهذا مملوك (2).

والأقرب الجواز.

لنا: عموم قوله تعالى: (وأحل الله البيع) (3) ولأنه طاهر منتفع به فكان بيعه سائغا كغيره.

احتج المانعون بأنه من الفضلات التي لا نفع فيها فلم يجز بيعه كالمخاط والبصاق.

والجواب: المنع من عدم الانتفاع.

مسألة: قال المفيد: بيع العذرة والأبوال كلها حرام، إلا أبوال الإبل خاصة (4).

وهذا يعطي تحريم بيع عذرة الانسان وغيره، وكذا قال سلار (5).

وقال الشيخ في الخلاف: يجوز بيع سرجين ما يوكل لحمه (6)، وهو الأقرب عندي، وبه قال ابن إدريس (7).

لنا: إنه عين طاهرة ينتفع بها فجازت المعاوضة عليها بالبيع كغيرها من الأعيان الطاهرة، لعموم قوله تعالى: (وأحل الله البيع) (8).

وما رواه محمد بن مضارب، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا بأس

(1) السرائر: ج 2 ص 219.

(2) المبسوط: ج 2 ص 167.

(3) البقرة: 275.

(4) المقنعة: ص 587.

(5) المراسم: ص 170.

(6) الخلاف: ج 3 ص 185 المسألة 310.

(7) السرائر: ج 2 ص 221.

(8) البقرة: 275.