پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص458

الله تعالى بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر (1).

وعن محمد بن طلحة، عن الصادق – عليه السلام – إن رجلا من خثعم جاء إلى النبي – صلى الله عليه وآله – فقال: يا رسول الله أخبرني ما أفضل الاسلام؟ فقال: الايمان بالله، قال: ثم ماذا؟ قال: صلة الرحم، قال: ثم ماذا؟ قال:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: فقال الرجل: فأي الأعمال أبغض إلى الله عزوجل؟ قال: الشرك بالله، قال: ثم ماذا؟ قال: قطيعة الرحم، قال: ثم ماذا؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (2).

احتج السيد المرتضى بأن المطلوب في نظر الشرع تحصيل المعروف وارتفاع المنكر، ولم يتعلق غرضه من مباشر بعينه فيكون واجبا على الكفاية.

والأقرب قول السيد، وهو اختيار أبي الصلاح (3)، وابن إدريس (4)، لقوله تعالى: ” ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ” (5)، ولم يعمم ذلك.

وقال ابن البراج: إنهما فرضان من فرائض الاسلام، وربما انتهت الحال في ذلك إلى أن يكون فرضهما على الكفاية، وربما لم ينته إلى ذلك فيكون فرضا على الأعيان.

وفسر الأول: بأن يكفي في الانتهاء عن المنكر وايقاع المعروف أمر بعض المكلفين ونهيه، والثاني: بأن لا يكفي إلا الجميع فيجب

(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 176 ح 353، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الأمر والنهي ح 1 ج 11 ص 393.

(2) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 176 ح 355، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الأمر والنهي ح 11 ج 11 ص 396.

(3) الكافي في الفقه: ص 267.

(4) السرائر: ج 2 ص 22.

(5) آل عمران: 104.