مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص454
في ذلك بأخبار كثيرة وعلل، كرهت ذكرها لطول الكتاب (1).
مسألة:
إذا أسر أسيرا من أهل البغي وكان قاتلا
أخذ منه القود، سواء أظهر التوبة أو لا.
وقال ابن الجنيد (2): لا يؤخذ منه القود.
لنا: قوله تعالى: ” النفس بالنفس ” (3).
مسألة: إذا أسر من أهل البغي وليس من أهل القتال كالنساء والصبيان والزمنى والشيوخ قال الشيخ في الخلاف: ولا يحبسون.
قال: وفي أصحابنا من قال: يحبسون كالرجال الشباب المقاتلين (4).
وقال ابن الجنيد (5): ولو كان الاسير من أهل البغي امرأة ومن لا يقتل اعتقل ما كانت الحرب قائمة.
والأقرب ما قاله الشيخ.
لنا: الأصل براءة الذمة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية:
إذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين
فليوار منهم من كان صغير الذكر على ما روي في بعض الأخبار (6).
وقال في المبسوط: إذا اشتبه قتلى المسلمين بقتلى المشركين دفن منهم من كان صغير الذكر (7).
وقال ابن إدريس: هذه رواية شاذة لا يعضدها شئ من الأدلة.
قال:
(1) لم نعثر على كتابه.
(2) لم نعثر على كتابه.
(3) المائدة: 45.
(4) الخلاف: ج 3 ص 166 المسألة 7.
(5) لم نعثر على كتابه.
(6) النهاية ونكتها: ج 2 ص 14.
(7) المبسوط: ج 2 ص 19.