پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص454

في ذلك بأخبار كثيرة وعلل، كرهت ذكرها لطول الكتاب (1).

مسألة:

إذا أسر أسيرا من أهل البغي وكان قاتلا

أخذ منه القود، سواء أظهر التوبة أو لا.

وقال ابن الجنيد (2): لا يؤخذ منه القود.

لنا: قوله تعالى: ” النفس بالنفس ” (3).

مسألة: إذا أسر من أهل البغي وليس من أهل القتال كالنساء والصبيان والزمنى والشيوخ قال الشيخ في الخلاف: ولا يحبسون.

قال: وفي أصحابنا من قال: يحبسون كالرجال الشباب المقاتلين (4).

وقال ابن الجنيد (5): ولو كان الاسير من أهل البغي امرأة ومن لا يقتل اعتقل ما كانت الحرب قائمة.

والأقرب ما قاله الشيخ.

لنا: الأصل براءة الذمة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية:

إذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين

فليوار منهم من كان صغير الذكر على ما روي في بعض الأخبار (6).

وقال في المبسوط: إذا اشتبه قتلى المسلمين بقتلى المشركين دفن منهم من كان صغير الذكر (7).

وقال ابن إدريس: هذه رواية شاذة لا يعضدها شئ من الأدلة.

قال:

(1) لم نعثر على كتابه.

(2) لم نعثر على كتابه.

(3) المائدة: 45.

(4) الخلاف: ج 3 ص 166 المسألة 7.

(5) لم نعثر على كتابه.

(6) النهاية ونكتها: ج 2 ص 14.

(7) المبسوط: ج 2 ص 19.