پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص453

احتج المخالف بما رواه حفص بن غياث، عن أبيه، عن جده، عن مروان ابن الحكم قال: لما هزمنا علي بالبصرة رد على الناس أموالهم من أقام بينة أعطاه، ومن لم يقم بينة أحلفه، قال: فقال له قائل: يا أمير المؤمنين أقسم الفئ بيننا والسبي.

قال: فلما أكثروا عليه قال: أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟ فكفوا (1).

ولأنهم مسلمون فيحرم أموالهم، لقوله – عليه السلام -: ” لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ” (2).

والجواب عن الحديث: بضعف السند، ولأنهم سألوه قسمة الأموال والذرية، وجاز أن تكون المصلحة في رد الأموال عليهم ففعله – عليه السلام -.

وعن الثاني: إن المسلم المعصوم يحرم ماله، أما غيره فلا.

مسألة: المشهور بين علمائنا تحريم سبي نساء البغاة، وهو قول ابن أبيعقيل (3) ونقل عن بعض الشيعة إن الإمام في أهل البغي بالخيار إن شاء من عليهم، وإن شاء سباهم.

قال: واحتجوا بقول أمير المؤمنين – عليه السلام – للخوارج لما سألوه عن المسائل التي اعتلوا بها فقال لهم: أما قولكم: إني يوم الجمل أحللت لكم الدماء والأموال ومنعتكم النساء والذرية، فإني مننت على أهل البصرة كما من رسول الله – صلى الله عليه وآله – على أهل مكة، وبعد فأيكم يأخذ عائشة من سهمه؟ قالوا: فأخبرنا به إنما لم يسهم، لأنه من عليهم كما من رسول الله – صلى الله عليه وآله – على أهل مكة، ولو شاء لسباهم، كما لو شاء النبي – صلى الله عليه وآله – أن يسبي نساء أهل مكة.

قال: واحتجوا أيضا

(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 155 ح 273، وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب جهاد العدو ح 5 ج 11 ص 58.

(2) سنن الدارقطني: ج 3 ص 26 ح 91 وليس فيه: منه، سنن البيهقي: ج 6 ص 100.

(3) لم نعثر على كتابه.