پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص452

تجهز على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن.

فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس ثم قال قبل أن يقرأه: اقتلوا فقتلهم حتى أدخلهم سكك البصرة، ثم فتح الكتاب فقرأه ثم أمر منادي ينادي بما في الكتاب (1).

لا يقال: أن المراد تنافى هذه الأحكام.

لأنا نقول: تفصيل هذه الأحكام لا ينافي إرادة العموم.

وعن حفض بن غياث، عن الصادق – عليه السلام – إلى أن قال: وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين – عليه السلام – ما كان من رسول الله – صلى اللهعليه وآله – إلى أهل مكة يوم فتح مكة، فإنه لم يسب لهم ذرية، وقال: من أغلق بابه وألقى سلاحه وأدخل دار أبي سفيان فهو آمن، وكذلك قال أمير المؤمنين – عليه السلام – فيهم: لا تسبوا لهم ذرية ولا تتموا على جريح ولا تتبعوا مدبرا، ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن (2).

ولأن عصمة النفس أولى من عصمة المال، فإباحة المال أولى من إباحة النفس.

وعن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: إن أبي حدثني – وكان خبر أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله – إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف (3).

وإذا كان ضالا جاز قسمة ماله.

(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 155 ح 274، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب جهاد العدو ح 2 ج 11 ص 55.

(2) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 155 ح 274، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب جهاد العدو ح 2 ج 11 ص 16.

(3) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 148 – 151 ح 261، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب جهاد العدو ذيل ح 2 ج 11 ص 29.