پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص446

ينتقل إلى النصرانية وبالعكس قال ابن الجنيد (1): يجوز إقراره عليه.

وللشيخ قولان: قال في الخلاف: يجوز ذلك (2).

وقال في المبسوط: ظاهر المذهب يقتضي أنه يجوز أن يقر عليه، لأن الكفر عندنا كالملة الواحدة، ولو قيل: إنه لا يقر عليه – لقوله تعالى: ” ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه “، وقوله – عليه السلام -: ” من بدل دينه فاقتلوه “، وذلك عام إلا من أخرجه الدليل – كان قويا (3).

وادعى في الخلاف إجماع الفرقة على تسويغ الاقرار (4).

والأقرب ما قاله فيالخلاف.

لنا: إن الشيخ نقل الاجماع وهو دليل، والنقل الظني حجة فيه.

ولأن ابتداء الكون على المذهب المنتقل إليه مقبول، فكذا عقيب كفره المساوي له في جميع الاعتبارات.

والجواب عن الآية: إنه مخصوص بالذمي بالأصالة، فإنه قد ابتغى غير الاسلام دينا، ونحمل الآية على المسلم إذا ابتغى غير دين الاسلام لم يقبل منه.

وكذا عن الحديث فإن الكافر لو بدل دينه إلى الاسلام لكان مقبولا منه ولم يجب قتله، بل كان مستحقا للتعظيم، فيحمل على ما إذا بدل دين الاسلام فإنه يبقى مرتدا يجب قتله.

تذنيب: قول الشيخ في المبسوط: من عدم الاقرار لو انتقل الذمي إلى دين يقر أهله عليه (5)، هل يقبل رجوعه إلى دينه الأول؟

(1) لم نعثر على كتابه.

(2) الخلاف: ج 3 ص 241 المسألة 19، طبع اسماعيليان.

(3) المبسوط: ج 2 ص 57.

(4) الخلاف: ج 3 ص 241 المسألة 19.

طبع اسماعيليان.

(5) تقدم آنفا.