مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص443
جواز الأخذ من ثمن المحرمات.
مسألة: لو تظاهروا باظهار المنكر في دار الاسلام ولا ضرر فيه على المسلمين كاحداث البيع والكنائس وإطالة البنيان وضرب النواقيس وإدخال الخنازير واظهار الخمر في دار الاسلام لم تنتقض ذمتهم، قال الشيخ، سواء كان مشروطا عليهم أو لم يكن.
قال: ولكن يعزر فاعله أو يحد إن كان مما يوجب الحد.
قال: وقد روى أصحابنا أنه متى تظاهروا بشرب الخمر أو بأكل لحم الخنزير أو نكاح المحرمات في شرع الاسلام نقضوا بذلك العهد (1).
وقال في الخلاف: لو فعلوا ما يجب به الحد مما يحرم في شرعهم مثل الزناواللواطة والسرقة والقتل أقيم عليهم الحد بلا خلاف، لأنهم عقدوا الذمة بشرط أن تجري عليهم أحكامنا، وإن فعلوا ما يستحلونه مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات لم يتعرض لهم ما لم يظهروه بلا خلاف، فإن أظهروه وأعلنوه كان للامام أن يقيم عليهم الحد (2).
والأقرب عندي أنه لو شرط عليهم في العقد الكف عن هذه الأشياء نقضوا الذمة بفعلها، إلا أقيم عليهم الحد.
لنا: إنه مع الشرط يكونون قد نقضوا العهد.
وما رواه زرارة، عن الصادق – عليه السلام – قال: إن رسول الله – صلى الله عليه وآله – قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسول الله – صلى الله عليه وآله – (3).
(1) المبسوط: ج 2 ص 44.
(2) الخلاف: ج 3 ص 242 المسألة 22، طبع اسماعيليان.
(3) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 158 ح 284، وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11ص 95.