پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص441

والظاهر من كلام ابن البراج (1)، وابن حمزة (2) إيجاب الجزية عليهم، لكنابن حمزة أسقطها عن السفيه المفسد لدينه أو ماله.

والأقرب الوجوب.

لنا: عموم الكتاب.

ولأنها وضعت للصغار والاهانة، وهو مناسب للكفر الثابت في هؤلاء، فيجب وضعها عليهم عملا بالمقتضي.

احتج المخالف بما رواه حفص بن غياث، عن الصادق – عليه السلام – لما علل وضع الجزية عن النساء – إلى أن قال: – وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، من أجل ذلك رفعت عنهم الجزية (3).

والجواب: إن حفص بن غياث عامي فلا يعول على روايته، خصوصا مع معارضتها بعموم القرآن.

مسألة: لو قتل الرجال قبل عقد الجزية فسأل النساء إقرارهن وأن يعقد لهن ليكن ذميات في دار الاسلام قال الشيخ: عقد لهن بشرط أن يجري أحكامنا عليهن، وليس له سبيهن ولا أن يأخذ منهن شيئا، فإن أخذ منهن شيئا رده.

قال: وقد قيل: إنه يحتال عليهن حتى يفتحن فيسبين ولا يعقد لهن الأمان (4).

وقال بعض أصحابنا: ولو سألن إقرارهن ببذل الجزية صح، وقيل: لا يصح (5)، وهو الحق.

(1) المهذب: ج 1 ص 184.

(2) الوسيلة: ص 204 – 205.

(3) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 156 ح 277، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 47.

(4) المبسوط: ج 2 ص 40.

(5) شرائع الاسلام: ج 1 ص 328.