پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص433

وتسميتهم له بذلك وهما الروح عندهم والنطق الذي اعتقدوه المسيح.

قال:وليس هذا موضع الرد على متفقهة العامة (1).

وقال الشيخ: تؤخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، وأما من عدا هؤلاء من سائر الأديان من عباد الاوثان وعباد الكواكب من الصابئة وغيرهم، فلا يؤخذ منهم الجزية عربيا كان أو أعجميا (2).

والأقرب عندي ما اختاره الشيخان.

لنا: إنهم ليسوا من أهل الكتاب فلم يجز أخذ الجزية منهم، لقوله تعالى: ” فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ” (3)، وقوله تعالى: ” فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ” (4).

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الصغار المذكور في الآية هو التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن يكون مقدرة والتزام أحكامنا عليهم (5).

وقال في المبسوط: الصغار المذكور في الآية هو التزام أحكامنا وجريانها عليهم.

قال: وفي الناس من قال: الصغار هو وجوب جريان أحكامنا عليهم، ومنهم من قال: الصغار أن تؤخذ منهم الجزية قائما والمسلم جالسا (6).

وقال ابن الجنيد (7): الصغار عندي هو أن يكون مشروطا عليهم في وقتالعقد أن تكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين

(1) المقنعة: ص 270 – 271 – 272.

(2) المبسوط: ج 2 ص 36.

(3) التوبة: 5.

(4) محمد: 4.

(5) الخلاف: ج 3 ص 238 المسألة 5، طبع اسماعيليان.

(6) المبسوط: ج 2 ص 38.

(7) لم نعثر على كتابه.