مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص431
تكذيبه -: وزعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر، فكتب إليهم رسول الله – صلى الله عليه وآله -: إن المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم بإثني عشر ألف جلد ثور (1).
احتج ابن أبي عقيل بعموم الأمر بقتال المشركين.
والجواب: إن العام يحض بخبر الواحد خصوصا إذا استفاض.
مسألة: قال ابن الجنيد (2): لا أعلم خلافا أن من أعطى الجزية من كفارأهل الكتاب من غير العرب – قبل أن يقدر عليه وهو ممتنع بنفسه أو بغيره في دار الحرب وسأل أن يقر على دينه على أخذ الجزية الجائز أخذها منه على أن أحكام المسلمين جارية عليه – أنه واجب أخذ ذلك منه، واقراره على ما كان يدين به قبل الأمر من الله عزوجل بقتال المشركين، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا أو صابئين، فيجوز أخذ الجزية من الصابئة.
وقال المفيد: الواجب عليه الجزية
من الكفار
ثلاثة أصناف: اليهود على اختلافهم، والنصارى على اختلافهم، والمجوس على اختلافهم، وقد اختلف فقهاء العامة في الصابئين ومن ضارعهم في الكفر سوى من ذكرنا من الثلاثة الاصناف، فقال مالك والأوزاعي: كل دين بعد دين الاسلام سوى اليهود والنصارى فهو مجوسية وحكمهم حكم المجوس، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: الصابئون مجوس، وقال الشافعي وجماعة من أهل العراق: حكمهم حكم المجوس، وقال بعض أهل العراق: حكمهم حكم النصارى.
فأما نحن فلا نتجاوز بإيجاب الجزية إلى من غير من عددناه لسنة رسول الله – صلى الله عليه وآله –
(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 113 ح 332، وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11ص 96.
(2) لم نعثر على كتابه.