پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص428

قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال فليؤد إليه حقه (1).

مسألة: أرض الصلح هي أرض الذمة إذا باعها الذمي من مسلم سقط عن الأرض مال الجزية الذي صولح عليه ووجب في رقبة الذمي، اختاره الشيخ (2)، وهو المشهور.

قال أبو الصلاح: إذا نقلها إلى مسلم فعليه فيها ما كان على الذمي العشر أو نصفه (3).

والمعتمد الأول.

لنا: الأصل براءة الذمة.

ولأن المأخوذ إنما هو جزية وهي منافية للاسلام.

احتج بأنه حق على هذه الأرض، فيجب على من انتقلت إليه كالخراج.

والجواب: المنع، وإنما هو حق على رقبة الذمي في نوع من ماله، فإذا انتقلت عنه سقط الحق عن المال.

تذنيب: قال أبو الصلاح: لو استأجرها المسلم أو الذمي من الذمي فعلى المستأجر خراجها – يعني أرض الصلح – ورجع على المالك به (4).

والأقرب إن الخراج على المالك بالأصالة ما لم يشترط على المستأجر.

قال: وإذا انتقل بأحد الوجوه إلى عبد مسلم أو ذمي مدبر أو مكاتب مشروط فحق الأرض يختص بالسيد، وإن كان مكاتبا قد عتق بعضه فعليه من حق الأرض بحسب ما عتق منه وعلى مكاتبه الباقي (5).

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 148 ح 658، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب إحياء الموات ح 3 ج 17 ص 329 وفيهما: عن سليمان بن خالد.

(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 446.

(3) الكافي في الفقه: ص 260.

(4) الكافي في الفقه: ص 261.

(5) الكافي في الفقه: ص 261.