پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص425

الفداء بماله ولا مسكنه، وكان ما بذله في ذمته إلى حين يقدر فيعطيهم إياه، ولو أراد الرجوع إليهم كان لولي المسلمين منعه من ذلك، وعلى من في يديه أموال المسلمين أن يعطي فداه من فيئهم وصدقاتهم إن كان دون ديته، فإن كان أكثر منعه عن الرجوع إذا بذل قدر الدية.

لنا: إن الهجرة واجبة عن بلد الكفر (1)، فلا يجب العوض على فعلها، لأن تركها حرام.

قال ابن الجنيد (2): ولو أذن والي المسلمين لقوم من المشركين أن يدخلوابأسارى المسلمين ليقع المفاداة بهم، فلما دخلوا استغلوا (3) في الفداء كان لهم منعهم إذا أعطاهم قدر دياتهم إن كانوا أحرارا وقيمتهم إن كانوا عبيدا وإماء.

والأقرب أنه لا يجب لهم عوض سواء استغلوه (4) أو لا.

قال: ولو حلف الاسير أن لا يخرج من بلاد الشرك إلا بإذنهم استحب لهم الخروج إذا لم يقع بهم أذى منهم.

والأقرب وجوب الهجرة مع المكنة ولا أثر لليمين.

مسألة: أرض من أسلم أهلها عليها طوعا ملك لهم يتصرفون فيها كيف شاؤوا، فإن تركوا عمارتها تقبلها الإمام من يعمرها ويعطي صاحبها طسقها واعطى المتقبل حصته، وما يبقى فهو متروك لصالح المسلمين في بيت مالهم، قاله الشيخ (5)، وأبو الصلاح (6).

(1) في متن المطبوع وق: الكفار.

(2) لم نعثر على كتابه.

(3) ق: استقلوا، م (1): استطوا.

(4) ق: استقلوه، م (1): استطوا.

(5) المبسوط: ج 1 ص 234 – 235.

(6) الكافي في الفقه: ص 260.