مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص424
الحكم إلا القتل خاصة، وإن كان قبل حكمه لم يسقط التخيير فيه إلا القتل أيضا.
وقال الشيخ: إن أسلموا لم يسقط عنهم هذه الأحكام الثلاثة، وإنما يسقطعنهم القتل لا غير، قال: وقد قيل: إن أسلم سقط عنه الاسترقاق، لأن عقيلا أسلم بعد الاسر ففاداه النبي – صلى الله عليه وآله – ولم يسترقه (1).
وقال ابن الجنيد (2): ولو أسلم الاسير حقن دمه أيضا وصار فيئا.
والأقرب ما اخترناه عملا بالاستصحاب.
مسألة:
إذا أسر المسلم وشرط عليه الكفار المقام عندهم
حرم عليه المقام، سواء حلف لهم أو لا، وإن أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به، وإن أطلقوه وأحلفوه على العود لم يجب عليه، وهو اختيار الشيخ (3).
وقال ابن الجنيد (4): والأسير إذا فدى نفسه من العدو فلا أعلم خلافا أنه إذا كان مما بذله من غير إكراه عليه أو على المسلم إن بقي بما ضمنه للمشرك، وكذلك استحب لو أكرهوه إلى أن أعطاهم الموثق من الله على الوفاء أو لم يحلف لهم، لقوله تعالى: ” يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ” (5)، ولو فارقهم على أنه إن لم يجدوا لم يقدر على ما بذله أنه يرجع إليهم، فإن كان قد أخذ عليهم أنه إن رجع إليهم لم يفتنوه ولم يؤذوه لم أحب لهم العذر والنكث إن لم يقدروا على الفداء، وإن لم يكونوا اعطوه ذلك من أنفسكم وكان قد فتنوه أولا وأكرهوهبالأذى حتى بذل لهم ما بذل وأخذوا ثمنه جاز له ألا يرجع إن لم يقدر على
(1) المبسوط: ج 2 ص 20.
(2) لم نعثر على كتابه.
(3) المبسوط: ج 2 ص 25.
(4) لم نعثر على كتابه.
(5) المائدة: 1.