پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص420

احتج المحرمون بما رواه سماعة قال: وسألته عن أخوين مملوكين هل يفرقبينهما وعن المرأة وولدها؟ فقال: لا هو حرام، إلا أن يريدوا ذلك (1).

وفي الحسن عن هشام بن الحكم، عن الصادق – عليه السلام – إنه اشتريت له جارية من الكوفة، فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت: يا أماه، فقال لها أبو عبد الله – عليه السلام -: ألك أم؟ قالت: نعم، فأمر بها فردت، وقال: ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره (2).

وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: أتى رسول الله – صلى الله عليه وآله – بسبي من اليمن، فلما بلغوا الجحفة فقدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم، فلما قدموا على النبي – صلى الله عليه وآله – سمع بكاءها فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فأتى بها وقال: بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا (3).

وروى أبو أيوب الأنصاري أن النبي – صلى الله عليه وآله – قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته في الجنة (4).

والجواب عن الحديث الأول: إن سنده ضعيف.

وعن الثاني: إنها تدل على الكراهة لا التحريم.

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 73 ح 312، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الحيوان ح 4 ج 13 ص 42.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 73 ح 313، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الحيوان ح 3 ج 13 ص 41.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 73 ح 314، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13 ص 41.

(4) مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 413، وفيه: يوم القيامة.