مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص418
عين منها، فهذا الغانم قد استحق جزء من قريبه وملكه ملكا تاما فيعتق عليه ما يملكه منه.
لا يقال: نمنع من تملك الغانم لكل جزء من العين فإنه لو ملكه ملكا تاما لم يكن للامام نقله عنه، وبالاجماع للامام أن يخص بتلك العين من شاء من الغانمين.
لأنا نقول: تخصيص الإمام البعض لا ينافي التملك كالمشترك، فإن الإمام بالحقيقة هنا قاسم بالتخصيص.
قال الشيخ (1)، وابن إدريس (2): لا ينفسخ النكاح، لأنه لم يحدث رق فيهما.
والأقرب عندي أنه يتخير الغانم الذي جعلا في نصيبه بين فسخ النكاح وإبقائه، لأنه مالك تجدد ملكه على الزوجين فكان له فسخ النكاح كغيرهما.
قال الشيخ: ولو أسر الزوج فإن استرق انفسخ النكاح، وكذا لو أسرت الزوجة انفسخ النكاح (3)، ولو قيل: يتخير الإمام أو من جعلت في نصيبه بين إبقاء العقد وفسخه كان وجها.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (4) والمبسوط (5): إذا سبيت المرأة وولدها لم
(1) المبسوط: ج 2 ص 21.
(2) السرائر: ج 2 ص 14.
(3) المبسوط: ج 2 ص 20.
(4) الخلاف: ج 3 ص 234 المسألة 18، طبع اسماعيليان.
(5) المبسوط: ج 2 ص 21.