پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص414

وقال في الاستبصار: الذي أعمل عليه أنه أحق بعين ماله على كل حال،فالأخبار المخالفة لذلك وردت على ضرب من التقية (1).

مسألة: عبيد المشركين إذا أسلموا وخرجوا إلينا قبل مواليهم كانوا أحرارا لا سبيل لمواليهم عليهم بالاجماع، لأنهم قهروا مواليهم على أنفسهم فملكوها، وإن لم يخرجوا إلينا قال في النهاية: يكونون عبيدا (2)، وهو اختيار ابن الجنيد (3)، و ابن إدريس (4).

وقال في المبسوط: وإن لم يخرج إلى دار الاسلام فهو على أصل الرق، وإن غنم كان غنيمة للمسلمين، لأنه لم يغلب مولاه على نفسه فيبقى على أصل الرق.

قال: وإن قلنا: إنه يصير حرا على كل حال كان قويا (5)، وهو يدل على رجحان العتق عنده.

والأقرب الأول لما تقدم.

وما رواه السكوني في الموثق، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه – عليهم السلام – إن النبي – صلى الله عليه وآله – حيث حاصر أهل الطائف، قال: أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر، وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد (6)، وللاستصحاب.

احتج الشيخ بأن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإذا أسلم صار حرا، وإلالكان الاسلام يعلى عليه.

(1) الاستبصار: ج 3 ص 6 ذيل الحديث 10.

(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 10.

(3) لم نعثر على كتابه.

(4) السرائر: ج 2 ص 10 – 11.

(5) المبسوط: ج 2 ص 27.

(6) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 152 ح 264، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 89.