پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص411

القسمة، وإن كان قبل القسمة أخذه صاحبه بغير ثمن، وهو اختيار ابن إدريس (1).

وقال ابن البراج: فأما ما عدا الأولاد فإن كانت عينه باقية وعلم أو قامت به بينة إنه لمن يدعيه من المسلمين سلم إليه، وقد قيل: إن ذلك يقوم في سهام المقاتلة، ويدفع الإمام – عليه السلام – إلى مواليهم أثمانهم من بيت المال، فمن عمل بذلك لم يكن به بأس (2).

وقال ابن الجنيد (3): وأما المماليك فإنهم يقومون في سهام المقاتلة فيباعون ويعطى مواليهم أثمانهم من بيت مال المسلمين، رواه عن الصادق – عليه السلام -، ولم يذكر شيئا.

وقال أبو الصلاح: الاهل والذراري خارجون عن الغنيمة، والرقيق قبل القسمة لمالكيه، وبعد القسمة لا سبيل لهم عليه، والأموال والخيل والكراع والسلاح وغير ذلك بعد حصوله في حرز الكفار وتملكهم على ظاهر الحال للمقاتلين عليه، وقيل: ذلك راجع إلى أربابه من المسلمين (4).

والوجه ما اختاره الخلاف في المبسوط والخلاف.

لنا: قوله – عليه السلام -: ” لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منه ” (5)، وعندنا أن الأموال باقية على أربابها، فإن استغنام الكفار لهالا يوجب تملكها فيستمر الملك الأول.

وما رواه الجمهور عن عمران بن حصين أن قوما من المشركين أسروا امرأة

(1) السرائر: ج 2 ص 11.

(2) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

(3) لم نعثر على كتابه.

(4) الكافي في الفقه: ص 259.

(5) سنن الدارقطني: ج 3 ص 26 ح 90، سنن البيهقي: ج 6 ص 100.