پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص406

مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): وعلى الإمام أن يتعاهد خيل المجاهدين، ولا يترك أن يدخل دار الحرب حطما: وهو الذي ينكس، ولا قحما: وهو الكبير الذي لا يمكن القتال عليه لكبر سنه وهرمه، ولا ضعيفا ولا ضرعا: وهو الذي لا يمكن القتال عليه لصغره، ولا أعجف: وهو المهزول، ولا رازخا: وهو الذي لا حراك به، لأن هذه الاجناس لا يمكن القتال عليها بلا خلاف، فإن خالف وادخل دابة بهذه الصفة فإنه يسهم لها لعموم الأخبار، وقال قوم: لا يسهم له، لأنه عما فائدة فيه.

وقال ابن إدريس: يسهم للجميع (3).

وقال ابن الجنيد (4): وأما الحال التي يسهم فيها للفرس فهي إذا كان سليما ولم يكن حال يصلح أن يحارب عليها الفرسان فتأخر صاحبه عن ذلكلعله بالفرس، فأما إن كان سقيما أو به ما يمنع من القتال عليه لو احتج إلى ذلك لم يسهم له.

والأقرب ما قاله الشيخ عملا بعموم اللفظ.

احتج ابن الجنيد بأن الغرض يتعلق بالمنفعة وهي منفية.

والجواب: المنع من ذلك فإنا نسهم للطفل ولمن لحق المدد وإن لم يقاتل.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6): إذا قاتل على فرس مغصوب لا يستحق له سهما لا هو ولا المغصوب منه، وهو قول ابن حمزة (7).

(1) المبسوط: ج 2 ص 71.

(2) الخلاف: ج 2 ص 337 المسألة 28، طبع اسماعيليان.

(3) السرائر: ج 2 ص 10.

(4) لم نعثر على كتابه.

(5) المبسوط: ج 2 ص 71.

(6) الخلاف: ج 2 ص 337 المسألة 27، طبع اسماعيليان.

(7) الوسيلة: ص 204.