پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص405

والمشهور الأول، وهو قول ابن أبي عقيل (1) وأبي الصلاح (2)، وابن البراج (3)، وابن حمزة (4)، وابن إدريس (5).

وقال ابن الجنيد (6): للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم له وللراجل سهم.

لنا: ما رواه حفص به غياث قال: كتب إلي بعض اخواني أن أسال أبا عبد الله – عليه السلام – عن مسائل من السيرة – إلى أن قال: – كيف يقسم الغنيمة بينهم؟ فقال: للفارس سهمان وللراجل سهم (7).

احتج ابن الجنيد بما رواه إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه – عليهماالسلام – إن عليا – عليه السلام – كان يقول للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما (8).

والجواب: إنه محمول على ما إذا كان له أكثر من فرس واحد، لما رواه ابن البخترى، عن جعفر عن أبيه – عليهما السلام – إن عليا – عليه السلام – كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه وسهما له، ويجعل للراجل سهما (9).

(1) لم نعثر على كتابه.

(2) الكافي في الفقه: ص 258 – 259.

(3) المهذب: ج 1 ص 186.

(4) الوسيلة: ص 204.

(5) السرائر: ص 10.

(6) لم نعثر على كتابه.

(7) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 145 ح 253، وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب جهاد العدو صدر ح 1 ج 11 ص 77.

(8) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 147 ح 257، وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب جهاد العدو ح 2 ج 11ص 88.

(9) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 147 ح 258، وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب جهاد العدو ح 3 ج 11 ص 89.