مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص403
والدرع والجارية، وأن يبدأ بسد ما ينويه من خلل في الاسلام وثغوره ومصالحأهله، ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه إن استغرق جميع المغانم (1).
لنا: الأصل المنع، ولقوله تعالى: ” فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ” (2).
ولأن المفهوم من الاصطفاء التخصيص.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: السلب إن شرط للقاتل ملكه ولا يخمس عليه، وكذا النفل إذا شرط الإمام لا يخمس صاحبه، وما يرضخه الإمام للعبيد والكفار إن قاتلوا بأمره – عليه السلام – والحافظ وغير ذلك يكون من أصل الغنيمة، وقال قوم: إنه يكون من أربعة أخماس المقاتلة.
والأول أصح (3).
وقال ابن حمزة: يخرج الإمام الصفايا قبل القسمة المؤن وهي ثمانية أصناف: أجرة الناقل، والحافظ، والنقل، والجعائل، والرضخة للعبيد، والنساء ومن عاونهم من المؤلفة، والاعراب على حسب ما يراه الإمام، ثم يخرج الخمس من الباقي لاهله (4).
وقال أبو الصلاح: يخرج ما يصطفيه وما يمونه، ثم يخمس الباقي (5).
وقال ابن الجنيد (6): وفي النفل الخمس لأهله، فقد روي أن رسول الله – صلى الله عليه وآله – قال: لا نفل إلا بعد الخمس، وأما السلب فللقاتل غيرمشارك له أهل الغنيمة ولا أهل الخمس.
والوجه عندي أن الإمام إن شرط لأرباب الحقوق حقوقهم من غير خمس لم
(1) الكافي في الفقه: ص 258.
(2) الانفال: 69.
(3) المبسوط: ج 2 ص 70.
(4) الوسيلة: ص 203 – 204.
(5) الكافي في الفقه: ص 258.
(6) لم نعثر على كتابه.