پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص397

أثم ووجبت إجازة جواره، ولم تحقر ذمته وإن كان عبدا، وأمسك عمن أجارهمن الكفار (1).

والنزاع معه في مقامين: الأول: في تحريم ذمام الواحد للاحاد، وقد بينا أن المشهور جوازه، لدعاء الحاجة إليه وما فيه من الترغيب إلى الاسلام، ولقوله – عليه السلام -: ” ويسعى بذمتهم أدناهم ” (2).

الثاني: وجوب قبول أمانه، فإن قصد بذلك عدم الاعتراض لو خرجوا إلينا حتى يرجعوا إلى مأمنهم فهو حق، وإن قصد مطلقا فهو ممنوع.

وظاهر كلامه الأول فإنه قال بعد ذلك: حتى يسمع كلام الله، فإن أسلم وإلا أبلغ مأمنه (3).

مسألة: قال الشيخ: إذا اجتمعت جماعة من المسلمين فأقروا أنهم عقدوا الأمان له قبل الاسر لم يقبل، لأنهم يشهدون على فعلهم (4).

وقال ابن الجنيد (5):

لو ادعى بعض المسلمين بعد الغلبة للعدو

أنه كان قد أمن بعضهم لم يقبل ذلك منه إلا ببينة، ولو شهد اثنان أنهما أمنا رجلا أو جماعة لم تصح الشهادة، وإن كانوا ثلاثة شهود يشهدون بأنهم أمنوا هؤلاء القوم أو الرجل الواحد صحت الشهادة.

احتج بأن الواحد من الثلاثة قد أمن ويصح منه الأمان وشهد بفعله الآخران من الثلاثة، فمضى كما لو لم يمضوا فعلهم في الشهادة.

(1) الكافي في الفقه: ص 257.

(2) سنن البيهقي: ج 9 ص 94، الكافي: ج 1 ص 403 ح 1 و 2، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب القصاص في النفس ح 1 و 2 و 3 ج 19 ص 55.

(3) الكافي في الفقه: ص 257.

(4) المبسوط: ج 2 ص 15.

(5) لم نعثر على كتابه.