مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص396
الظاهر من كلام الشيخ (1).
لنا: إن طلب المبارزة قاض بأن لا يقاتل غير المبارز عند البراز عادة وقد خرج المسلم إليه على ذلك فلا يجوز العذر.
احتج الشيخ بأنه حربي لا أمان له.
والجواب: المنع من انتفاء الأمان.
احتج الاولون بأن عليا – عليه السلام – أجاز ذمام الواحد لحصن منالحصون (4).
والأقرب المنع، لقوله تعالى: ” يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ” (5)، وفعل علي – عليه السلام – لا باعتبار وجوب القبول بل ابتداء.
إذا ثبت هذا فالمشهور ذمام الواحد من المسلمين لاحاد المشركين كما تقدم.
وقال أبو الصلاح: لا يجوز لأحد من المسلمين أن يجير كافرا، ولا يؤمن أهل حصن ولا قرية ولا مدينة ولا قبيلة إلا بإذن سلطان الجهاد، فإن أجار بغير إذنه
(1) المبسوط: ج 1 ص 19.
(2) نقله في شرائع الاسلام: ج 1 ص 314.
(3) شرائع الاسلام: ج 1 ص 314.
(4) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 235، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب جهاد العدو ح 2 ج 11 ص 49 لاخطهما.
(5) الحجرات: 1.