پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص396

الظاهر من كلام الشيخ (1).

لنا: إن طلب المبارزة قاض بأن لا يقاتل غير المبارز عند البراز عادة وقد خرج المسلم إليه على ذلك فلا يجوز العذر.

احتج الشيخ بأنه حربي لا أمان له.

والجواب: المنع من انتفاء الأمان.

الفصل الثالث في عقد الإمام والهدنة والجعالة

مسألة: يجوز لواحد من المسلمين أن يذم لواحد من الكفار ولعشرة، لا عاما ولا لأهل اقليم، وهل يذم لقرية أو حصن؟ قيل: نعم (2)، وقيل: لا (3).

احتج الاولون بأن عليا – عليه السلام – أجاز ذمام الواحد لحصن منالحصون (4).

والأقرب المنع، لقوله تعالى: ” يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ” (5)، وفعل علي – عليه السلام – لا باعتبار وجوب القبول بل ابتداء.

إذا ثبت هذا فالمشهور ذمام الواحد من المسلمين لاحاد المشركين كما تقدم.

وقال أبو الصلاح: لا يجوز لأحد من المسلمين أن يجير كافرا، ولا يؤمن أهل حصن ولا قرية ولا مدينة ولا قبيلة إلا بإذن سلطان الجهاد، فإن أجار بغير إذنه

(1) المبسوط: ج 1 ص 19.

(2) نقله في شرائع الاسلام: ج 1 ص 314.

(3) شرائع الاسلام: ج 1 ص 314.

(4) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 235، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب جهاد العدو ح 2 ج 11 ص 49 لاخطهما.

(5) الحجرات: 1.