مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص392
احتج الشيخ بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي – عليهم السلام – إن النبي – صلى الله عليه وآله – نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين (1).
والجواب: القول بالموجب، فإن النهي كما يكون للتحريم يكون للكراهة، وليس في الحديث دلالة على أحدهما، فيحمل على المطلق الشامل لهما.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: أهل الصوامع والرهبان يقتلون إلا من كان شيخا فانيا هرما عادم الرأي (2).
وقال ابن الجنيد (3): لا يقتل منهم شيخ فإن ولا صبي ولا امرأة ولا راهب في صومعة أو حيث قد حبس نفسه فيه، إلا أن يكون أحد منهم قد قتل أحدا منالمسلمين، أو يكون منهم قتال يخاف مع ترك قتلهم النكاية في المسلمين.
والأقرب ما اختاره الشيخ.
لنا: عموم الأدلة.
احتج ابن الجنيد بعدم حصول الضرر منهم فأشبهوا الفاني عديم الرأي.
والجواب: المنع من المساواة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز قتال أحد من الكفار، إلا بعد دعائهم إلى الاسلام واظهار الشهادتين والاقرار بالتوحيد والعدل والتزام جميع شرائع الاسلام، فمتى دعو إلى ذلك ولم يجيبوا حل قتالهم، ومتى لم يدعو لم يجز قتالهم (4)، وأطلق، وكذا قال ابن إدريس (5).
(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 143 ح 244، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 46.
(2) المبسوط: ج 2 ص 12.
(3) لم نعثر على كتابه.
(4) النهاية ونكتها: ج 2 ص 7.
(5) السرائر: ج 2 ص 6.