پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص391

وقد روى عمرو بن أبي نصر قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: خير الرفقة أربعة، وخير السرايا أربع مائة، وخير العسكر أربعة آلاف، ولا يغلب عشرة آلاف من قلة (1).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: يجوز قتال الكفار بسائر أنواع القتل وأسبابه، إلا السم فإنه لا يجوز أن يلقي في بلادهم السم (2).

وفي المبسوط: كره أصحابنا القاء السم في بلادهم (3).

واختار ابن إدريس المنع وقال: ما ذكره الشيخ في النهاية به نطقت الأخبار عن الأئمة الأطهار – عليهم السلام – (4).

والأقرب ما ذكره في المبسوط، وهو اختيار ابن الجنيد (5).

لنا: الأصل الجواز.

وما رواه حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض اخواني أن أسال أبا عبد الله – عليه السلام – عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء أو يحرقوا بالنيران أو يرموا بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار؟ فقال: يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة (6).

والسم في معنى هذه الأشياء فيكون مشاركا لها في الحكم.

(1) (1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 174 ح 346، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 103.

(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 8.

(3) المبسوط: ج 2 ص 11.

(4) السرائر: ج 2 ص 7.

(5) لم نعثر على كتابه.

(6) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 142 ح 242، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب جهاد العدو ح 2 ج 11 ص 46.