پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص387

والمبسوط (1) تصرف في وجوه البر، إلا أن يكون قد نذر ظاهرا ويخاف في الاخلال به الشنعة عليه، فحينئذ يجب عليه الوفاء به، وتابعه ابن البراج (2).

وقال ابن إدريس: يجب الوفاء به مطلقا، ويصرف إلى المرابطين سواء كان الإمام – عليه السلام – ظاهرا أو لا، وسواء خاف الشنعة أو لا (3)، وهو الأقوى.

لنا: إنه قد نذر طاعة، فيجب عليه الوفاء به كغيرها من الطاعات.

احتج الشيخ بما رواه علي بن مهزيار قال: كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني – عليه السلام – إني كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر، أفترى جعلت فداك أن يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشئ من أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله؟ فكتب إليه بخطه وقرأته: إن سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته، وإلا فاصرف ما نويت من ذلك إلى أبواب البر، وفقنا الله واياك لما يحب ويرضى (4).

والجواب: إنه محمول على المرابطة في ثغر لا يجب المرابطة فيه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن أخذ من إنسان شيئا ليرابط عنه فيحال انقباض يد الإمام فليرد عليه فلا يلزمه الوفاء به، فإن لم يجد من أخذه منه

(1) المبسوط: ج 2 ص 8 – 9.

(2) المهذب: ج 1 ص 303.

(3) السرائر: ج 2 ص 4 – 5.

(4) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 126 ح 221، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 21.