پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص376

الاسلام عن النذر.

احتج الشيخ بما رواه رفاعة بن موسى في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله هل يجزئه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: أرأيت أن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزئ عنه ذلك من مشيه؟ قال: نعم (1).

والجواب: إنا نقول بموجب الرواية، ونحملها على ما إذا نذر حجة الاسلام.

الثاني: هل يجزئه عن النذر لو نواه؟ الأقرب التفصيل، وهو أن النذر إما أن يتعلق بوقت معين أو مطلق، فإن تعين وقته فإن حصلت الشرائط في ذلك الوقت فإن كان نذره بعد حصول الشرائط لم ينعقد، لأنه زمان يجب صرفه في حجة الاسلام، فلا يجوز صرفه في غيره، وإذا كان الفعل منهيا عنه كان فاسدا، وإن حصلت بعد النذر وجب أن يحج النذر، ولأن الزمان قد استحق لحج النذر، فلا يجوز صرفه في غيره.

وبالحقيقة (2) لم تحصل شرائط حجة الاسلام لعدم زمان يقع فيه، وإن كان الزمان مطلقا وجب صرف الزمان إلى حجة الاسلام، لأنهواجب مضيق، والنذر غير مقيد بوقت فيكون وجوبه موسعا، وإذا اجتمعا قدم المضيق، فإن قدم حجة النذر لم يجز عن النذر ولا عن حجة الاسلام، أما عن النذر فللنهي، والنهي في العبادة للفساد، وأما عن حجة الاسلام فلأنها غير منوية، وقال – عليه السلام -: ” وإنما لامرئ ما نوى ” (3).

مسألة:

لو نذر الحج فحج عن غيره

قال الشيخ في التهذيب: أجزأ عن

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 406 ح 1415، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 3 ج 8 ص 49.

(2) م (2): وبالجملة.

(3) سنن البيهقي: ج 7 ص 341، صحيح البخاري: ج 1 ص 2، سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1413 ح 4227.