پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص375

في النهاية (1).

وقال في المبسوط: من نذر أن يحج ولم يعتقد أن يحج زائدا على حجة الاسلام ثم حج بنية النذر لم يجره عن حجة الاسلام والأولى أن نقول: لا يجزئه أيضا عن النذر، لأنه لا يصح منه ذلك قبل أن يقضي حجة الاسلام، ولو قلنا: بصحته كان قويا، لأنه لا مانع من ذلك (2).

وقال ابن إدريس: إذا حج بنية النذر ولم يجزئه حجته المنذورة عن حجة الاسلام، وما ذكره الشيخ في النهاية خبر واحد، وقد رجع عنه في جمله وعقوده وفي مسائل خلافه، وقال: الفرضان لا يتداخلان (3).

وهنا بحثان: الأول: عدم التداخل، فنقول: الناذر إن نذر حجة الاسلام تداخلتا، وإن نذر غيرها لم يتداخلا إجماعا، وإن أطلق ففيه الخلاف، قيل: بعدم التداخل (4)،وهو الحق، وهو اختيار الشيخ في الجمل (5) والخلاف (6)، واختيار ابن البراج (7)، وابن حمزة (8)، وابن إدريس (9)، خلافا للشيخ في النهاية (10).

لنا: إنهما فرضان متغايران فلا يجزئ أحدهما عن الآخر.

ولأن حجة الاسلام واجبة، فلا يجزئ حجة النذر عنها، كما لا يجزئ حجة

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 459 – 460.

(2) المبسوط: ج 1 ص 279.

(3) السرائر: ج 1 ص 518.

(4) شرائع الاسلام: ج 1 ص 231.

(5) الجمل والعقود: ص 128.

(6) الخلاف: ج 2 ص 394 المسألة 254.

(7) المهذب: ج 1 ص 268.

(8) الوسيلة: ص 156.

(9) السرائر: ج 1 ص 518.

(10) النهاية ونكتها: ج 1 ص 459 – 460.