پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص371

وقال الشيخ في النهاية (1) والتهذيب (2) والمبسوط (3): يخرج حجة الاسلام من الأصل والمنذورة من الثلث، وهو قول ابن الجنيد (4)، ورواه الصدوق في كتابه (5).

لنا: إنهما واجبان، فيجب اخراجهما من صلب المال كالديون.

احتج الشيخ بما رواه ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر – عليه السلام – عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل أن يفي بنذره، فقال: إن كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر،وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام فيما ترك وحج عنه وليه النذر، فإنما هو دين عليه (6).

والجواب: إنه محمول على من نذر في مرض الموت.

مسألة: قال ابن الجنيد (7):

إذا لم يترك مالا سوى ما يحج حج به عنه

حجة الاسلام وحج عنه وليه لنذره (8).

وقال الشيخ في التهذيب: إنه على جهة الاستحباب (9)، وهو الحق.

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 557.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 406 ذيل الحديث 5412.

(3) المبسوط: ج 1 ص 306.

(4) لم نعثر على كتابه.

(5) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 428 ح 2882، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 ج 8 ص 51.

(6) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 406 ح 1413، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 ج 8 ص 51.

(7) لم نعثر على كتابه.

(8) في متن المطبوع وق: النذر.

(9) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 406 ذيل الحديث 1413.